Les salariés de l'Eau et de l'Electricité au Maroc (ONEE)
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Les salariés de l'Eau et de l'Electricité au Maroc (ONEE)

Pour un meilleur affichage, veuillez choisir la résolution suivante pour votre écran (1024 par 768 pixels)
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Voir le deal

 

 Corruption CMCAS et CNSS

Aller en bas 
AuteurMessage
gool




Nombre de messages : 67
Date d'inscription : 29/05/2006

Corruption CMCAS et CNSS Empty
MessageSujet: Corruption CMCAS et CNSS   Corruption CMCAS et CNSS EmptyJeu 1 Sep 2011 - 13:08

www.emploi.gov.ma/docs/14172009101145PM.doc+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84&hl=fr&gl=ma&pid=bl&srcid=ADGEESh2IPsdOWARPoGpD2Yu3SkLm_QpZ9F0GiTLo8HRuYn42msuviy-dhxUXs0h5ay38CMazs9XL45SFkRhBYHBN9KLL53-Qinds1gMvXpeBJisiOnSNCYK8A4tw6_nRxGwLlwc4AmN&sig=AHIEtbTtqnZjD4V2pBoKOlQgek-tqpaotQ" target="_blank" rel="nofollow">https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:12ovvRt84P8J:www.emploi.gov.ma/docs/14172009101145PM.doc+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84&hl=fr&gl=ma&pid=bl&srcid=ADGEESh2IPsdOWARPoGpD2Yu3SkLm_QpZ9F0GiTLo8HRuYn42msuviy-dhxUXs0h5ay38CMazs9XL45SFkRhBYHBN9KLL53-Qinds1gMvXpeBJisiOnSNCYK8A4tw6_nRxGwLlwc4AmN&sig=AHIEtbTtqnZjD4V2pBoKOlQgek-tqpaotQ

وزارة التشغيل والتكوين المهني



النواب:لحسن الداودي، بسيمة الحقاوي، الأمين بوخبزة، عبد الكريم لهوايشري، محمد يتيم، فاطمة بلحسن، عبد الصمد أبو زهير، مصطفى إبراهيمي وعبد الواحد بناني. السؤال:
حول "تطبيق مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل"

فريق العدالة والتنمية
جلسة الأربعاء 15 أبريل 2009 مجلس النواب

السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة النواب المحترمون؛
جوابا عن السؤال الشفهي الذي تفضلتم بطرحه حول "تطبيق مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل"، يشرفني أن أذكر في البداية بالمعطيات التالية:
تخضع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب كباقي التعاضديات في تأسيسها وتسييرها لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى 2 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، وتسهر على تدبير شؤونها أجهزة منتخبة (جمع عام – مجلس إداري – مكتب مسير) وتراقب حساباتها من طرف لجنة للمراقبة يجب أن تضم لزوما ممثلا للدولة يعينه الوزير المكلف بالمالية.

تعتبر التعاضدية العامة المنضوية تحت لواء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من أهم التعاضديات من حيث عدد المستفيدين من خدماتها (أزيد من 300.000 منخرط وحوالي 850.000 مستفيد برسم سنة 2007(.

وقد عرفت وضعية هذه التعاضدية على مستوى التسيير الإداري والمالي مجموعة من التجاوزات القانونية تمت معاينتها من طرف المصالح المختصة بكل من وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية وكذا تقارير المفتشية العامة للمالية وتقارير لجن المراقبة الخاصة بالتعاضدية التي وقفت على عدة خروقات لمقتضيات الظهير الشريف ل 12 نونبر 1963 بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، يمكن إجمالها في:

عدم اتخاذها للإجراءات اللازمة لتجديد أجهزتها المسيرة داخل الآجال القانونية، فالمدة القانونية لانتداب مندوبي المنخرطين كانت قد استوفيت منذ شهر دجنبر 2005 وكذا الشأن بالنسبة للمتصرفين المنتهية ولايتهم في شهر مايو 2006 والمكتب المسير الذي انتهت مهامه خلال شهر يونيو 2007، وبعد عدة مساعي وفي إطار تنفيذ مخطط عمل تم وضعه من طرف الوزارة الوصية لحمل مختلف التعاضديات على احترام دورية انتخاب أجهزتها، تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع التعاضدية المذكورة، قامت هذه الأخيرة بتنظيم انتخابات مناديب المنخرطين ما بين 19 و31 أكتوبر 2007 لاختيار مناديب جدد، وهي الانتخابات التي جرت للأسف، دون احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، حيث تم اعتماد مدونة للانتخابات خارج الضوابط القانونية ولا سيما مقتضيات النظام الأساسي للتعاضدية العامة.

• اقتناء وبناء وتجهيز عدة عقارات دون الحصول على إذن مسبق من سلطات الوصاية ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التشغيل ( خرق للمادة 16 من ظهير 63)؛

يقول الفصل 16
" يتوقف اقتناء جمعية التعاون المتبادل عقارات ضرورية لتسيير مصالحها الإدارية وكذا بناؤها على سابق إذن يمنحه الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية ويطلب نفس الإذن لإنجاز أشغال من شأنها توسيع أو تغيير تخصيص العقار."

• عدم احترام مقتضيات الفصل 20 من الظهير الشريف السالف الذكر، ذلك أن العمارات والمباني التي تملكها التعاضدية تفوق نسبة 25 % من أموالها ؛

يقول الفصل 20
توظيف الأموال على الصورة التالية:
- بسندات وقيم للخزينة وما يشاكلها تصدرها الدولة؛
- بسندات وقيم تصدرها الجماعات والمنظمات المستفيدة من ضمانات الدولة؛
- بسلفات للجماعات العمومية؛
- باشتراء عمارات مشيدة وتامة البناء ضمن حدود 25 في المائة من أموالها ويجب أن تكون العمارات المذكورة واقعة بالمغرب. غير أنه لايجوز أن تمنح ترخيصات بالمخالفة بشأن التوضيفات المالية المبينة أعلاه من طرف وزير المالية بعد استشارة الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية.

• ثبوت خروقات قانونية ومالية وقف عليها تقرير للمفتشية العامة للمالية في إطار الاتفاقية التي أبرمتها التعاضدية مع الجمعية المغربية لمساندة المرضى المزمنين وهي كالتالي:
o وجود حالات التنافي بين مهام رئيس المجلس الإداري للتعاضدية والمهام التي يضطلع بها في نفس الوقت كأمين مال الجمعية المذكورة( خرق للمادة 13 من ظهير 63) ؛
يقول الفصل 13
يمنع على المتصرفين أن تكون لهم مصالح أو أن يحتفظوا بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة في مقاولة تعاملت مع الجمعية أو في صفقة أبرمت معها كما يمنع عليهم أن يكونوا من الموظفين المتقاضين أجرتهم من الجمعية أو أن يتلقوا بأي وجه كان أو في أية صورة كانت أجورا تنفذ بمناسبة تسيير الجمعية أو بمناسبة تأدية المنافع المنصوص عليها في النظم الأساسية.
ويمكن لأعضاء الجمعية أن يكونوا من الموظفين الذين يتقاضون أجرتهم من هذه الجمعية وفي هذه الحالة لايجوز انتخابهم لوظائف المتصرفين أو أعضاء لجنة المراقبة.
ويمنع على الجمعيات التعاونية السعي في إبرام المعاملات وكذا استخدام السماسرة بأجرة.
o تحويل تعويضات ملفات المرض (AMO/العلاجات العادية) لفائدة الجمعية بدل صرفها للمؤمن مباشرة؛
o إعطاء الأسبقية لتصفية ملفات المرض من طرف التعاضدية بالنسبة لهذه الجمعية مقارنة مع باقي ملفات المرض؛
o دون الحديث على طبيعة العلاقة التي جمعت الجمعية المذكورة مع صيدليات بعينها لاقتناء الأدوية، وهو ما حمل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى التوجه للقضاء .
بلإضافة إلى الاختلالات على مستوى التسيير الإداري والمالي للتعاضدية العامة من أهمها :
• عدم احترام التعاضدية لمقتضيات الظهير المنظم للتعاضد خصوصا فيما يتعلق بانتظام عقد جموعها العامة وبطلب التراخيص المسبقة عند الاقتناءات أو إعادة تهيئة العقارات؛
• عدم احترام القوانين والضوابط المعمول بها في مجال إبرام الصفقات وباقي المعاملات المالية؛
• تأخر كبير في مسك حسابات التعاضدية راجع بالأساس إلى عدم فعالية النظام المعلوماتي وضعف الموارد البشرية؛
• التأخير في تعويضات ملفــات المرض (تأخر تسوية أزيد من 580.000 ملف).

وبناء على الخروقات السالفة الذكر، وجهت وزارة التشغيل والتكوين المهني عدة مراسلات إلى رئيس التعاضدية العامة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتقويم الاختلالات وإصلاح وضعية التعاضدية، وللامتثال إلى ما ينص عليه القانون، كما عقدت معه عدة اجتماعات بدون جدوى. و مؤخرا تم إيفاد لجنة من المفتشية العامة للمالية، بتوجيه من السيد الوزير الأول، لإجراء افتحاص للتعاضدية برسم السنوات 2004 إلى 2008.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن أحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 12 نونبر 1963 تخول للوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية، في حالة ثبوت خلل في التسيير والتدبير، اتخاذ أحد القرارين التاليين:

1. إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري إلى متصرف أو عدة متصرفين مؤقتين بموجب قرار مشترك معلل بأسباب ( المادة 26 من الظهير المذكور)؛
يقول الفصل 26
يجوز للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية في حالة ثبوت خلل خطير في تسيير جمعية للتعاون المتبادل أن يسندا بموجب قرار مشترك معلل بأسباب إلى متصرف واحد أو عدة متصرفين مؤقتين السلطات المخولة للمجلس الإداري على أن يعمل هؤلاء المتصرفون على إجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر.
2. سحب المصادقة على النظام الأساسي بموجب قرار مشترك معلل بأسباب وبعد استشارة المجلس الأعلى للتعاضد ( المادة 27).
يقول الفصل 27
يسوغ للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية أن يسحبا –بموجب قرار مشترك معلل بأسباب ، وبعد استشارة المجلس الأعلى للتعاون المتبادل – المصادقة على النظم الأساسية المقررة في الفصل الرابع من ظهيرنا الشريف هذا في حالة مخالفة للقوانين والنظم الأساسية أو فيما إذا اختل التوازن المالي وظهر عدم إمكانية تحقيقه.
ويوقف تسيير الجمعية ابتداء من تاريخ نشر القرار الصادر بسحب المصادقة ثم تباشر التصفية وفقا لمقتضيات الفصل 31 من ظهيرنا الشريف هذا.
إلا أن الحكومة من خلال الوزارتين الوصيتين حرصت كل الحرص على التريث في تطبيق العقوبات السالفة الذكر لعدم عرقلة تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى حين تحيين المعطيات المتعلقة بافتحاصات هذه التعاضدية ولإعطاء الفرصة لمسؤوليها لتقويم هذه الاختلالات والتجاوزات.
وأود أن أذكر مجلسكم الموقر أن موضوع هذه الاختلالات والتجاوزات للقانون الذي تعرفه التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب سبق أن أثير في إحدى لجان الحوار الاجتماعي وأجمعت مختلف الفعاليات النقابية على مطالبة الحكومة تحمل لمسؤولياتها لتطبيق القانون.
وبعد مضي أزيد من سنة، وأمام غياب أي تجاوب من طرف مسؤولي التعاضدية وتماديهم في خرق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل لاسيما بعد إقدامهم مؤخرا على طلب عروض من أجل إبرام صفقة لإنجاز أشغال تهيئة وترميم بعض العقارات دون الحصول على إذن مسبق بذلك.
وفي هذا الإطار، فإن وزارتي التشغيل والتكوين المهني والاقتصاد والمالية وبناء على توجيه من السيد الوزير الأول لتتبع هذا الملف تدارست بعمق كيفية معالجة أوضاع التعاضدية العامة، وخلصتا إلى ضرورة التطبيق الكامل للقانون ولا شيء غير القانون، وذلك بطبيق مقتضيات المادة 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 المشار إليه أعلاه بإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري لثلاثة متصرفين مؤقتين عهد إليهم بإجراء انتخابات جديدة والسهر على التسيير العادي لشؤون التعاضدية وهو القرار الذي صدر بالجريدة الرسمية تحت عدد 5706 بتاريخ 09 صفر 1430 ( 05 فبراير 2009). هاجسنا الأول والأخير الحرص على مصلحة المنخرطين في التعاضدية حيث إنها تضطلع بدور أساسي في إطار نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام.
حيث تم تنفيذ القرار بحل أجهزة التعاضدية، ومباشرة المتصرفين مسؤولياتهم طبقا لنص القرار المشترك لوزيري المالية والتشغيل، سواء في الشق المتعلق بتدبير شؤون التعاضدية أو بالشق المتعلق بالإعداد للإنتخابات، حيث تم اعتماد قانون داخلي يضمن شروط إجرائها بكل شفافية وفي مقدمتها التصويت المباشر للمنخرطين.

من جهة أخرى، وبغية تفادي كل أوجه الاختلال في المستقبل بالقطاع التعاضدي بناء على الممارسة منذ سنة 1963، فقد بادرت وزارة التشغيل والتكوين المهني إلى إعداد مشروع قانون عرض مضمونه على الفرقاء الاجتماعيين خلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي وسيعرض قريبا على المجلس الأعلى للتعاضد لإبداء الرأي بشأنه، ويستهدف هذا المشروع إدخال إصلاحات هامة على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 المتعلق بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، وذلك:
1- لملاءمة مقتضياته مع التطورات التي يعرفها القطاع التعاضدي منذ سنوات، خاصة بعد صدور مدونة التغطية الصحية الأساسية.
2- لتصحيح الاختلالات التي رصدتها تقارير المفتشية العامة للمالية لدى بعض التعاضديات.
وتتمثل هذه الإصلاحات بالأساس في تحديد دور التعاضديات لاسيما في مجالات تأمين الأخطار وتوضيح الشروط المتعلقة بإحداث التعاضديات والمرافق الاجتماعية التابعة لها، كما أن هذا الإصلاح يهدف إلى إرساء حكامة جيدة في تسيير التعاضديات تعتمد على:
1 - تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الأجهزة التقريرية والأجهزة المسيرة وضرورة فصل السلط بينهما؛
2- وضع قواعد احترازية في تسيير التعاضديات لضمان ديمومة النظام؛
3- إخضاع حسابات التعاضديات لافتحاص سنوي من طرف خبراء مختصين من خارج التعاضدية وتعزيز وسائل المراقبة؛

كما أود التأكيد هنا، أن القانون يسن ليطبق، وأن المغرب اليوم هو دولة القانون، ولا يمكن أن يرتد إلى الوراء، وهنا شخصيا لا أفهم بعض التصريحات التي تعترف صراحة بوجود خروقات في التدبير، وفي نفس الوقت تبحث عن تبريرات لدعوة الحكومة إلى عدم تطبيق القانون. كما أود التوضيح هنا أننا في تعاملنا مع هذا الملف وكل الملفات نربأ بأنفسنا عن التعاطي معه بغير لغة احترام القانون بكل تجرد ومسؤولية واضعين مصلحة عموم المنخرطين في مقدمة اهتمامنا.
وبعد مباشرة العديد من الإجراءات المتعلقة بالإعداد لهذه الانتخابات، وحرصا منا على إجرائها في أحسن الظروف، وان تمر في أجواء تحظى برضى كل المنخرطين، وكذا المنظمات النقابية الممثلة للموظفين، وأن تقطع مع الأساليب التي اعتمدت في الانتخابات التي كانت تعرفها هذه التعاضدية والتي كانت مثار العديد من الاحتياجات، والتي كانت من بين المسببات التي استدعت تطبيق الفصل 26 بحل أجهزتها.
وتاكيداً للدواعي والأسباب التي استدعت تطبيق الفصل 26 وما يؤكد عليه القانون في هذا الباب. تم تأجيل تاريخ إجراء الاقتراع، والذي نتفهم ما أثاره من ردود فعل، لكن المصلحة العامة يجب أن تكون في مقدمة اهتماماتنا جميعا وفوق كل اعتبار ضيق. وهي مناسبة للتأكيد أمام نواب الأمة، أن الحكومة من خلال الوزارتين الوصيتين تباشر الإعداد لتنظيم هذه الانتخابات في أقرب الآجال.

و نبقى رهن إشارة مجلسكم الموقر إذا ما تمت دعوتنا للجنة المختصة لوضعكم في صورة كاملة لهذا الملف.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.


السيد جمال اغماني
وزير التشغيل والتكوين المهني

www.emploi.gov.ma/docs/14172009101145PM.doc+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84&hl=fr&gl=ma&pid=bl&srcid=ADGEESh2IPsdOWARPoGpD2Yu3SkLm_QpZ9F0GiTLo8HRuYn42msuviy-dhxUXs0h5ay38CMazs9XL45SFkRhBYHBN9KLL53-Qinds1gMvXpeBJisiOnSNCYK8A4tw6_nRxGwLlwc4AmN&sig=AHIEtbTtqnZjD4V2pBoKOlQgek-tqpaotQ" target="_blank" rel="nofollow">https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:12ovvRt84P8J:www.emploi.gov.ma/docs/14172009101145PM.doc+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84&hl=fr&gl=ma&pid=bl&srcid=ADGEESh2IPsdOWARPoGpD2Yu3SkLm_QpZ9F0GiTLo8HRuYn42msuviy-dhxUXs0h5ay38CMazs9XL45SFkRhBYHBN9KLL53-Qinds1gMvXpeBJisiOnSNCYK8A4tw6_nRxGwLlwc4AmN&sig=AHIEtbTtqnZjD4V2pBoKOlQgek-tqpaotQ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
gool




Nombre de messages : 67
Date d'inscription : 29/05/2006

Corruption CMCAS et CNSS Empty
MessageSujet: Re: Corruption CMCAS et CNSS   Corruption CMCAS et CNSS EmptyJeu 1 Sep 2011 - 13:10

http://www.hakaikpress.com/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85_a767.html



ملفات الفساد المالي .. ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمام القضاء
هذا الفساد من أين و إلى أين ... 28 متهما متابع من اجل المساهمة في تبديد أموال عمومية

ابريك عبودي
السبت 6 غشت 2011





كثيرة هي الجرائم المالية بالمغرب التي كان من ورائها اختلاسات بالملايير التي ضاعت في مهب الريح و من بين هذه الفضائح فضيحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وبعد أزيد من عشر سنوات على صدور تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول الاختلاسات التي طالت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انطلقت يوم الخميس 4 غشت 2011 أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستيناف بالدار البيضاء أولى جلسات محاكمة المتورطين في ملف الاختلاسات بعد أن قررت النيابة العامة إحالة هذا الملف على المحاكمة ليصل إلى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة باستنافية الدار البيضاء الذي قرر متابعة 28 متهما في هذه القضية بجناية المساهمة في تبديد أموال عمومية طبقا للفصلين 241 و 128 من القانون الجنائي و قدرت الاختلاسات بحوالي 115 مليار درهم
تقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
إن تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين أوصى بجملة من التوصيات ، على غرار توصيات لجنة تقصي الحقائق النيابية في فضيحة القرض العقاري والسياحي ، التي ظلت في الرفوف ، علما أن الإشارة كانت واضحة بان الفضائح منتشرة بأغلب المؤسسات العمومية وشبه العمومية .
إهدار أزيد من 115 مليار درهم .
تفشي الرشوة والمحسوبية وغياب المراقبة وتزوير الوثائق وتحريف المعطيات والتوظيف غير القانوني من سمات تسيير المؤسسة .
وتوصيات تقرير لجنة التقصي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي قسم من حيث التطور التاريخي إلى مرحلتين أساسيتين هما :
السمات البارزة لمرحلة إحداث الصندوق إلى سنة 1992 .
- انغلاق المؤسسة على نفسها وسلوك تدبير عشوائي .
- عدم الاهتمام بتتبع الانخراطات وتحصيل واجبات الاشتراك وتوسيع وعائها ، حيث شابت عملية التحصيل عدة شوائب ، منها تفشي الرشوة والمحسوبية .
- غياب المراقبة في منح التعويضات ،وتزوير الوثائق وتحريف المعطيات .
- غياب محاسبة جدية ، وإن وجدت كانت في شكل عدة محاسبات مبعثرة ، ومفتقدة لكل مصداقية .
- مباشرة توظيفات لأعداد كبيرة من المستخدمين خارج أي إطار قانوني ( أزيد من 5000 مستخدم ).
- بناء وافتتاح المصحات ، وهو نشاط دخيل إلى المؤسسة انصرف إليها اهتمامها على حساب المهام والمهنة الأساسية للصندوق وذلك في خرق كامل للقانون .
- غياب نظام التوثيق إذ لم يتم الاكتفاء بذلك ، بل كان يتم تخريب ما تم تجميعه من وثائق عن طريق حرائق مفتعلة أحيانا ، أو الادعاء بحدوث فيضانات أتلفت محتويات خزائن الأرشيف أحيانا أخرى ، وذلك لطمس كل أثر للعمليات غير الشرعية .
- تعرض النظام المعلوماتي باستمرار للاختراق ، ولإعمال القرصنة لإقحام معطيات مزيفة قصد تخويل حقوق بدون موجب .
- عم تغطية المراقبة المالية لمجالات نشاط الصندوق .
- رفض الحسابات الختامية منذ 1981 من طرف المجلس الإداري .
مرحلة ما بعد 1992 إلى اليوم :
- تميزت هذه المرحلة بالسمات التالية :
- تفتح المؤسسة على المراقبة الخارجية عن طريق مكاتب الدراسات ومكاتب الافتحاص الخارجي ( في مجالات تدقيق المحاسبة ، إعادة تركيب المحاسبة ، جرد المنقولات والعقارات ، الخ …) لكن دون استثمار تقاريرها وتقويم الاختلالات التي كشفت عنها .
- تدشين المراقبة الخارجية بموازاة مراقبة التفتيش العام ، لكن بشكل محتشم وجزئي ، حيث اختلفت درجة وتيرتها حسب منظور و أسبقية كل مدير عام تعاقب على المؤسسة .
- جمود المجلس الإداري خلال فترة 2000.1992 إذ لم تتمكن السلطة الوصية من إعادة تركيبه .
- استمرار عدم المصادقة على الحسابات الختامية منذ 1981 إلى هذا التاريخ .
- الاستمرار في ممارسة بعض السلوكات السابقة ، مثل استعمال بعض الحسابات خارج القانون ، واللجوء إلى إبرام الصفقات حسب مسطرة الإنفاق المباشر بدون تبرير مقبول .
- بداية الوعي بالثقل المالي لتسيير المصحات ، و اختلالات هذا التسيير وخطر ذلك على التوازنات المالية للصندوق لكن بدون اتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من هذا الثقل وتصحيح الوضع .
الضرر المالي العام:
تعرضت مالية الصندوق وممتلكاته إلى عدة أضرار تسبب فيها سوء التسيير ، والتبذير ، والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة المتعددة ، والمتكررة عبر السنوات ، وهذه الأموال الضائعة التي وصل مجموعها إلى 47.7 مليار درهم صرفت أو ضاعت كلها بدون حق أو بدون سند قانوني ، لتصل مجموع المبالغ الضائعة إلى أزيد من 115 مليار درهم بما في ذلك احتساب الفوائد .
وقد همت كل مرافق نشاط الصندوق وذلك ما يبينه الجدول رقم 1 المنشور في هذا العدد .
ولإعطاء صورة عن هول وجسامة الضياع المالي الذي تكبده الصندوق خلال العقود الثلاثة الماضية ، نورد على سبيل الاستئناس المقارنات التالية :
1 – هذا الضياع يقارب موارد الدولة لسنة 2001 بما فيها عائدات الخوصصة ( 136 مليار درهم ) .
2- هذا الضياع يفوق مرة ونصف النفقات العمومية للتسيير لنفس السنة ( 75.5 مليار درهم ).
3 – هذا الضياع يمثل ما يقارب ست مرات نفقات الاستثمار لنفس السنة ( 20 مليار درهم ).
4- هذا الضياع يمثل حوالي 8% من المديونية الخارجية للمغرب إلى غاية آخر سنة 2001 .
5- هذا الضياع يقارب ثلث الناتج الداخلي الخام لسنة 2000 ( 354.3 مليار درهم ).
6- وأخيرا يمثل هذا الضياع على وجه التقريب مرتين القيمة الإجمالية لشركة اتصالات المغرب .
مسؤولية المجلس الإداري :
…ومن خلال تتبع اللجنة لأهم مراحل تدبير الصندوق طوال الثلاثين السنة الفارطة تمت ملاحظة عدة اختلالات في ممارسة المجلس الإداري لاختصاصاته وواجباته وكانت لها انعكاسات وخيمة على صيرورة المؤسسة ومن أهم هذه الاختلالات نعرض للحالات التالية :
1- قرار بتاريخ 10/12/1974 القاضي بتخصيص عائدات الأموال المودعة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى صندوق الإيداع والتدبير لفائدة بناء اول وحدة صحية بدرب غلف بالدار البيضاء ، وبهذا القرار ، الذي أصبح مرجعية لانجاز المصاريف المخصصة لهذا المجال أعطى المجلس الإداري الضوء الأخضر لبناء وتجهيز 13 مصحة ، وهو قرار لا يستند على مقتضيات قانونية ، بل يعد انتهاكا لظهير 1972 المنظم للصندوق وتسبب في ضياع ملايير الدراهم بدون سند قانوني .
2- عد البث في الحسابات في وقتها كما هو منصوص عليه في القانون،أي قبل 30 يونيو من كل سنة .
- في سنة 1986 اجتمع المجلس الإداري من اجل حصر حسابات 1976-1980 حيث صادق عليها بتحفظ .
3- التخلي عن اختصاصاته عن طريق الموافقة على البروتوكول الموقع بين الإدارة العامة ووزارة الصحة والذي يضع المصحات سنة 1988 تحت إشراف وزارة الصحة ، مع اعتماد تسيير شبه مستقل للمصحات وقد اصدر المجلس الاستشاري للحوار الاجتماعي سنة 1995 توصية مفادها أن المجلس الإداري استعادة صلاحياته .
4- اتخاذ قرار ضدا على مصالح المؤسسة بتاريخ 13-04-1992 يقضي بتوظيف 431 عونا دفعة واحدة بالرغم من أنهم
) التي كانت آنذاك في نزاع قضائي مع الصندوق . NDIكانوا أعوانا تابعين لشركة التنظيف (
5- المصادقة على مشاريع الميزانيات بتأخير كبير ، وأحيانا في أخر السنة المالية الجارية ، عوض المصادقة قبل 31 دجنبر من السنة المنصرمة ، كما ينص على ذلك القانون ( ميزانيتا 1988 و1989 صادق عليهما المجلس الإداري على التوالي في أواخر سنوات 1988 وأواخر 1989 ).
6- اتخاذ قرار عدد 9/2000 يقضي بتفويت عقارات مبنية تتمثل في 22 شقة بالجديدة ليست في ملكية الصندوق ، بل إن المالك الشرعي ، حسب شهادة المحافظ ، هو مجلس الأعمال الاجتماعية ، ويعتبر هذا القرار تطاولا على اختصاص هيئة لها شخصيتها المعنوية واستقلالها المالي وهي وحدها المالكة الشرعية للعقارات المسجلة باسمها .
والدافع الحقيقي لاتخاذ هذا القرار هو التستر على تقاعس إدارة الصندوق ووكيل الحسابات في القيام باسترجاع القرض الممنوح في سنة 1990 لمجلس الأعمال الاجتماعية بمبلغ 5.300.000 درهم لشراء الشقق المذكورة ، والذي نص عقد السلف بشأنه بان يقوم الصندوق بالاقتطاعات السنوية عند المنبع بمناسبة دفع الحصة السنوية لمجلس الأعمال الاجتماعية ، وكان من المقرر أن تنتهي هذه الاقتطاعات في آخر سنة 2000 .
وإذ انتبه الصندوق إلى عدم القيام بواجبه بعد فوات 10 سنوات ، فقد كان عليه مطالبة المجلس باحترام مقتضيات العقد تحت طائلة تحريك مسطرة ملائمة بدل اتخاذ قرار لا قيمة له من الناحية القانونية .
7 – عدم تعرضه على البروتوكول الموقع سنة 2000 بين الإدارة العامة ووزارة التشغيل من جهة ووزارة الصحة و المركز الاستشفائي لابن رشد من جهة ثانية ، و المتعلق بوضع مبلغ 3.000.000 درهم من طرف الصندوق رهن إشارة المركز الاستشفائي لابن رشد لأجل دعم مشروع زرع النخاع العظمي ، وهذا المبلغ يندرج ضمن المبالغ المصروفة بدون سند قانوني .
من خلال هذه العينة من الحالات في ممارسة المجلس الإداري لاختصاصاته يتضح أنه أساء التسيير والتوجيه للمؤسسة التي تأثرت كثيرا وتعرضت لضياع مالي خيالي لازال مستمرا إلى اليوم .
كما حدد التقرير مسؤوليات الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، والمدير العام في الجزء المتعلق بالموارد المالية غير الخاضعة والخاضعة للمراقبة المالية ، وكذا التطرق إلى مسؤولية أجهزة الوصاية بما في ذلك مسؤولية الوزراء المتعاقبين .
في هذا الإطار أشار وزير المالية في جوابه عن استفسار اللجنة : << بأنه لم يسبق للمفتشية العامة للمالية إن كلفت بمراقبة المؤسسة المعنية .
) إلى P .T.S كما أن إدارة الضرائب ظلت غائبة لسنوات ، حيث إن المتبقي في ذمة الصندوق برسم الضريبة القديمة (
) حددت في 7.6 مليون درهم إلى غاية نفس السنة ،P .S.Nحدود سنة 1990 وصل إلى 109 مليون درهم ، بينما ضريبة (
) بلغت 4,8 مليون درهم . I.G.Rفي حين أن ضريبة الدخل (
آفاق المؤسسة
إن اللجنة بعد أن اطلعت ، عن كثب على مختلف أنشطة المؤسسة ، وبعد تسيير وتدبير هذه الأنشطة تقترح ما يلي :
1- إعادة النظر في هيكلة الصندوق بشكل شمولي ، وان لايقتصر التجديد على التناوب على الكراسي والمناصب بل التفكير بعمق في إعادة هيكلة جذرية ، ليس فقط للصندوق كمؤسسة ، بل لنظام الضمان الاجتماعي كهدف ووسيلة لحماية المأجورين ومنعدمي الدخل من المخاطر الاجتماعية وحماية أموالهم من كل تبذير أو اختلاس .
2- ضرورة التركيز ، بالأساس على المهام القانونية والمتمثلة في تأطير المنخرطين وتحصيل الاشتراكات وتسديد الخدمات وتعزيز الودائع ، أي ممارسة الصندوق لمهنته وللمهام التي أحدث من أجلها .
3- السهر والحرص على التوازنات المالية التي هي نفسها مشروطة بترشيد النفقات والتسديدات والتحكم الدقيق في الاشتراكات وتوسيع مجالها وضبط تحصيلها .
4- الاهتداء بالمعايير الجاري بها العمل في مجال تسيير مؤسسات التأمين المماثلة في القطاع الخاص .
5- اعتماد شامل على المعلوميات في معالجة معطيات الصندوق وتخزينها وتقويمها وتفعيل هذه الأداة على الوجه الأمثل .
6- إسناد مسؤوليات واسعة إلى الدوائر الجهوية في إطار تعاقدي .
7- تحديد علاقات تعاقدية بين المؤسسة من جهة والسلطات العمومية من جهة ثانية ، تنبني على توضيح الأدوار والأهداف والمسؤوليات وطرق مراقبة الانجاز .
8- إيجاد صيغة مقبولة قانونيا واجتماعيا لمعالجة مشكلة المصحات التي تكون عالة على الصندوق ومهمة غير طبيعية وغير قانونية ، حتى لا يظل تواجدها خطرا محدقا بالتوازنات المالية نتيجة المساعدات المهولة التي تمتصها سنويا .
9- أما بخصوص تكليف الصندوق بتسيير التأمين الصحي الإجباري المرتقب ، فان اللجنة تعتبر أن المؤسسة غير مؤهلة حاليا ، وكذا في المستقبل القريب لاستيعاب هذه المهام الجديدة وأنها لا تتوفر على تجربة ايجابية في تسيير الاشتراكات والتعويضات التي تعرف تعثرا مستمرا ، رغم أنها المهنة الأساسية للصندوق كما أن الصندوق سيصبح في وضعية متناقضة مع نفسه نتيجة إشرافه المشترك ، على التأمين الصحي الإجباري من جهة وإنتاج الخدمات الطبية من جهة ثانية .


http://www.hakaikpress.com/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85_a767.html
Revenir en haut Aller en bas
 
Corruption CMCAS et CNSS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» by by consultation a la polyclinic cnss
» PROBLEME DES CLINIQUES CNSS
» le président de la CMCAS
» Corruption
» Le statut bafoué de la CMCAS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Les salariés de l'Eau et de l'Electricité au Maroc (ONEE) :: Le Social ONEE :: Caisse Mutuelle de S.Sle-
Sauter vers: