www.emploi.gov.ma/docs/14172009101145PM.doc+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84&hl=fr&gl=ma&pid=bl&srcid=ADGEESh2IPsdOWARPoGpD2Yu3SkLm_QpZ9F0GiTLo8HRuYn42msuviy-dhxUXs0h5ay38CMazs9XL45SFkRhBYHBN9KLL53-Qinds1gMvXpeBJisiOnSNCYK8A4tw6_nRxGwLlwc4AmN&sig=AHIEtbTtqnZjD4V2pBoKOlQgek-tqpaotQ" target="_blank" rel="nofollow">https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:12ovvRt84P8J:www.emploi.gov.ma/docs/14172009101145PM.doc+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84&hl=fr&gl=ma&pid=bl&srcid=ADGEESh2IPsdOWARPoGpD2Yu3SkLm_QpZ9F0GiTLo8HRuYn42msuviy-dhxUXs0h5ay38CMazs9XL45SFkRhBYHBN9KLL53-Qinds1gMvXpeBJisiOnSNCYK8A4tw6_nRxGwLlwc4AmN&sig=AHIEtbTtqnZjD4V2pBoKOlQgek-tqpaotQ
وزارة التشغيل والتكوين المهني
النواب:لحسن الداودي، بسيمة الحقاوي، الأمين بوخبزة، عبد الكريم لهوايشري، محمد يتيم، فاطمة بلحسن، عبد الصمد أبو زهير، مصطفى إبراهيمي وعبد الواحد بناني. السؤال:
حول "تطبيق مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل"
فريق العدالة والتنمية
جلسة الأربعاء 15 أبريل 2009 مجلس النواب
السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة النواب المحترمون؛
جوابا عن السؤال الشفهي الذي تفضلتم بطرحه حول "تطبيق مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل"، يشرفني أن أذكر في البداية بالمعطيات التالية:
تخضع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب كباقي التعاضديات في تأسيسها وتسييرها لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى 2 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، وتسهر على تدبير شؤونها أجهزة منتخبة (جمع عام – مجلس إداري – مكتب مسير) وتراقب حساباتها من طرف لجنة للمراقبة يجب أن تضم لزوما ممثلا للدولة يعينه الوزير المكلف بالمالية.
تعتبر التعاضدية العامة المنضوية تحت لواء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من أهم التعاضديات من حيث عدد المستفيدين من خدماتها (أزيد من 300.000 منخرط وحوالي 850.000 مستفيد برسم سنة 2007(.
وقد عرفت وضعية هذه التعاضدية على مستوى التسيير الإداري والمالي مجموعة من التجاوزات القانونية تمت معاينتها من طرف المصالح المختصة بكل من وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية وكذا تقارير المفتشية العامة للمالية وتقارير لجن المراقبة الخاصة بالتعاضدية التي وقفت على عدة خروقات لمقتضيات الظهير الشريف ل 12 نونبر 1963 بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، يمكن إجمالها في:
عدم اتخاذها للإجراءات اللازمة لتجديد أجهزتها المسيرة داخل الآجال القانونية، فالمدة القانونية لانتداب مندوبي المنخرطين كانت قد استوفيت منذ شهر دجنبر 2005 وكذا الشأن بالنسبة للمتصرفين المنتهية ولايتهم في شهر مايو 2006 والمكتب المسير الذي انتهت مهامه خلال شهر يونيو 2007، وبعد عدة مساعي وفي إطار تنفيذ مخطط عمل تم وضعه من طرف الوزارة الوصية لحمل مختلف التعاضديات على احترام دورية انتخاب أجهزتها، تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع التعاضدية المذكورة، قامت هذه الأخيرة بتنظيم انتخابات مناديب المنخرطين ما بين 19 و31 أكتوبر 2007 لاختيار مناديب جدد، وهي الانتخابات التي جرت للأسف، دون احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، حيث تم اعتماد مدونة للانتخابات خارج الضوابط القانونية ولا سيما مقتضيات النظام الأساسي للتعاضدية العامة.
• اقتناء وبناء وتجهيز عدة عقارات دون الحصول على إذن مسبق من سلطات الوصاية ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التشغيل ( خرق للمادة 16 من ظهير 63)؛
يقول الفصل 16
" يتوقف اقتناء جمعية التعاون المتبادل عقارات ضرورية لتسيير مصالحها الإدارية وكذا بناؤها على سابق إذن يمنحه الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية ويطلب نفس الإذن لإنجاز أشغال من شأنها توسيع أو تغيير تخصيص العقار."
• عدم احترام مقتضيات الفصل 20 من الظهير الشريف السالف الذكر، ذلك أن العمارات والمباني التي تملكها التعاضدية تفوق نسبة 25 % من أموالها ؛
يقول الفصل 20
توظيف الأموال على الصورة التالية:
- بسندات وقيم للخزينة وما يشاكلها تصدرها الدولة؛
- بسندات وقيم تصدرها الجماعات والمنظمات المستفيدة من ضمانات الدولة؛
- بسلفات للجماعات العمومية؛
- باشتراء عمارات مشيدة وتامة البناء ضمن حدود 25 في المائة من أموالها ويجب أن تكون العمارات المذكورة واقعة بالمغرب. غير أنه لايجوز أن تمنح ترخيصات بالمخالفة بشأن التوضيفات المالية المبينة أعلاه من طرف وزير المالية بعد استشارة الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية.
• ثبوت خروقات قانونية ومالية وقف عليها تقرير للمفتشية العامة للمالية في إطار الاتفاقية التي أبرمتها التعاضدية مع الجمعية المغربية لمساندة المرضى المزمنين وهي كالتالي:
o وجود حالات التنافي بين مهام رئيس المجلس الإداري للتعاضدية والمهام التي يضطلع بها في نفس الوقت كأمين مال الجمعية المذكورة( خرق للمادة 13 من ظهير 63) ؛
يقول الفصل 13
يمنع على المتصرفين أن تكون لهم مصالح أو أن يحتفظوا بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة في مقاولة تعاملت مع الجمعية أو في صفقة أبرمت معها كما يمنع عليهم أن يكونوا من الموظفين المتقاضين أجرتهم من الجمعية أو أن يتلقوا بأي وجه كان أو في أية صورة كانت أجورا تنفذ بمناسبة تسيير الجمعية أو بمناسبة تأدية المنافع المنصوص عليها في النظم الأساسية.
ويمكن لأعضاء الجمعية أن يكونوا من الموظفين الذين يتقاضون أجرتهم من هذه الجمعية وفي هذه الحالة لايجوز انتخابهم لوظائف المتصرفين أو أعضاء لجنة المراقبة.
ويمنع على الجمعيات التعاونية السعي في إبرام المعاملات وكذا استخدام السماسرة بأجرة.
o تحويل تعويضات ملفات المرض (AMO/العلاجات العادية) لفائدة الجمعية بدل صرفها للمؤمن مباشرة؛
o إعطاء الأسبقية لتصفية ملفات المرض من طرف التعاضدية بالنسبة لهذه الجمعية مقارنة مع باقي ملفات المرض؛
o دون الحديث على طبيعة العلاقة التي جمعت الجمعية المذكورة مع صيدليات بعينها لاقتناء الأدوية، وهو ما حمل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى التوجه للقضاء .
بلإضافة إلى الاختلالات على مستوى التسيير الإداري والمالي للتعاضدية العامة من أهمها :
• عدم احترام التعاضدية لمقتضيات الظهير المنظم للتعاضد خصوصا فيما يتعلق بانتظام عقد جموعها العامة وبطلب التراخيص المسبقة عند الاقتناءات أو إعادة تهيئة العقارات؛
• عدم احترام القوانين والضوابط المعمول بها في مجال إبرام الصفقات وباقي المعاملات المالية؛
• تأخر كبير في مسك حسابات التعاضدية راجع بالأساس إلى عدم فعالية النظام المعلوماتي وضعف الموارد البشرية؛
• التأخير في تعويضات ملفــات المرض (تأخر تسوية أزيد من 580.000 ملف).
وبناء على الخروقات السالفة الذكر، وجهت وزارة التشغيل والتكوين المهني عدة مراسلات إلى رئيس التعاضدية العامة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتقويم الاختلالات وإصلاح وضعية التعاضدية، وللامتثال إلى ما ينص عليه القانون، كما عقدت معه عدة اجتماعات بدون جدوى. و مؤخرا تم إيفاد لجنة من المفتشية العامة للمالية، بتوجيه من السيد الوزير الأول، لإجراء افتحاص للتعاضدية برسم السنوات 2004 إلى 2008.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن أحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 12 نونبر 1963 تخول للوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية، في حالة ثبوت خلل في التسيير والتدبير، اتخاذ أحد القرارين التاليين:
1. إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري إلى متصرف أو عدة متصرفين مؤقتين بموجب قرار مشترك معلل بأسباب ( المادة 26 من الظهير المذكور)؛
يقول الفصل 26
يجوز للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية في حالة ثبوت خلل خطير في تسيير جمعية للتعاون المتبادل أن يسندا بموجب قرار مشترك معلل بأسباب إلى متصرف واحد أو عدة متصرفين مؤقتين السلطات المخولة للمجلس الإداري على أن يعمل هؤلاء المتصرفون على إجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر.
2. سحب المصادقة على النظام الأساسي بموجب قرار مشترك معلل بأسباب وبعد استشارة المجلس الأعلى للتعاضد ( المادة 27).
يقول الفصل 27
يسوغ للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية أن يسحبا –بموجب قرار مشترك معلل بأسباب ، وبعد استشارة المجلس الأعلى للتعاون المتبادل – المصادقة على النظم الأساسية المقررة في الفصل الرابع من ظهيرنا الشريف هذا في حالة مخالفة للقوانين والنظم الأساسية أو فيما إذا اختل التوازن المالي وظهر عدم إمكانية تحقيقه.
ويوقف تسيير الجمعية ابتداء من تاريخ نشر القرار الصادر بسحب المصادقة ثم تباشر التصفية وفقا لمقتضيات الفصل 31 من ظهيرنا الشريف هذا.
إلا أن الحكومة من خلال الوزارتين الوصيتين حرصت كل الحرص على التريث في تطبيق العقوبات السالفة الذكر لعدم عرقلة تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى حين تحيين المعطيات المتعلقة بافتحاصات هذه التعاضدية ولإعطاء الفرصة لمسؤوليها لتقويم هذه الاختلالات والتجاوزات.
وأود أن أذكر مجلسكم الموقر أن موضوع هذه الاختلالات والتجاوزات للقانون الذي تعرفه التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب سبق أن أثير في إحدى لجان الحوار الاجتماعي وأجمعت مختلف الفعاليات النقابية على مطالبة الحكومة تحمل لمسؤولياتها لتطبيق القانون.
وبعد مضي أزيد من سنة، وأمام غياب أي تجاوب من طرف مسؤولي التعاضدية وتماديهم في خرق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل لاسيما بعد إقدامهم مؤخرا على طلب عروض من أجل إبرام صفقة لإنجاز أشغال تهيئة وترميم بعض العقارات دون الحصول على إذن مسبق بذلك.
وفي هذا الإطار، فإن وزارتي التشغيل والتكوين المهني والاقتصاد والمالية وبناء على توجيه من السيد الوزير الأول لتتبع هذا الملف تدارست بعمق كيفية معالجة أوضاع التعاضدية العامة، وخلصتا إلى ضرورة التطبيق الكامل للقانون ولا شيء غير القانون، وذلك بطبيق مقتضيات المادة 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 المشار إليه أعلاه بإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري لثلاثة متصرفين مؤقتين عهد إليهم بإجراء انتخابات جديدة والسهر على التسيير العادي لشؤون التعاضدية وهو القرار الذي صدر بالجريدة الرسمية تحت عدد 5706 بتاريخ 09 صفر 1430 ( 05 فبراير 2009). هاجسنا الأول والأخير الحرص على مصلحة المنخرطين في التعاضدية حيث إنها تضطلع بدور أساسي في إطار نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام.
حيث تم تنفيذ القرار بحل أجهزة التعاضدية، ومباشرة المتصرفين مسؤولياتهم طبقا لنص القرار المشترك لوزيري المالية والتشغيل، سواء في الشق المتعلق بتدبير شؤون التعاضدية أو بالشق المتعلق بالإعداد للإنتخابات، حيث تم اعتماد قانون داخلي يضمن شروط إجرائها بكل شفافية وفي مقدمتها التصويت المباشر للمنخرطين.
من جهة أخرى، وبغية تفادي كل أوجه الاختلال في المستقبل بالقطاع التعاضدي بناء على الممارسة منذ سنة 1963، فقد بادرت وزارة التشغيل والتكوين المهني إلى إعداد مشروع قانون عرض مضمونه على الفرقاء الاجتماعيين خلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي وسيعرض قريبا على المجلس الأعلى للتعاضد لإبداء الرأي بشأنه، ويستهدف هذا المشروع إدخال إصلاحات هامة على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 المتعلق بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، وذلك:
1- لملاءمة مقتضياته مع التطورات التي يعرفها القطاع التعاضدي منذ سنوات، خاصة بعد صدور مدونة التغطية الصحية الأساسية.
2- لتصحيح الاختلالات التي رصدتها تقارير المفتشية العامة للمالية لدى بعض التعاضديات.
وتتمثل هذه الإصلاحات بالأساس في تحديد دور التعاضديات لاسيما في مجالات تأمين الأخطار وتوضيح الشروط المتعلقة بإحداث التعاضديات والمرافق الاجتماعية التابعة لها، كما أن هذا الإصلاح يهدف إلى إرساء حكامة جيدة في تسيير التعاضديات تعتمد على:
1 - تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الأجهزة التقريرية والأجهزة المسيرة وضرورة فصل السلط بينهما؛
2- وضع قواعد احترازية في تسيير التعاضديات لضمان ديمومة النظام؛
3- إخضاع حسابات التعاضديات لافتحاص سنوي من طرف خبراء مختصين من خارج التعاضدية وتعزيز وسائل المراقبة؛
كما أود التأكيد هنا، أن القانون يسن ليطبق، وأن المغرب اليوم هو دولة القانون، ولا يمكن أن يرتد إلى الوراء، وهنا شخصيا لا أفهم بعض التصريحات التي تعترف صراحة بوجود خروقات في التدبير، وفي نفس الوقت تبحث عن تبريرات لدعوة الحكومة إلى عدم تطبيق القانون. كما أود التوضيح هنا أننا في تعاملنا مع هذا الملف وكل الملفات نربأ بأنفسنا عن التعاطي معه بغير لغة احترام القانون بكل تجرد ومسؤولية واضعين مصلحة عموم المنخرطين في مقدمة اهتمامنا.
وبعد مباشرة العديد من الإجراءات المتعلقة بالإعداد لهذه الانتخابات، وحرصا منا على إجرائها في أحسن الظروف، وان تمر في أجواء تحظى برضى كل المنخرطين، وكذا المنظمات النقابية الممثلة للموظفين، وأن تقطع مع الأساليب التي اعتمدت في الانتخابات التي كانت تعرفها هذه التعاضدية والتي كانت مثار العديد من الاحتياجات، والتي كانت من بين المسببات التي استدعت تطبيق الفصل 26 بحل أجهزتها.
وتاكيداً للدواعي والأسباب التي استدعت تطبيق الفصل 26 وما يؤكد عليه القانون في هذا الباب. تم تأجيل تاريخ إجراء الاقتراع، والذي نتفهم ما أثاره من ردود فعل، لكن المصلحة العامة يجب أن تكون في مقدمة اهتماماتنا جميعا وفوق كل اعتبار ضيق. وهي مناسبة للتأكيد أمام نواب الأمة، أن الحكومة من خلال الوزارتين الوصيتين تباشر الإعداد لتنظيم هذه الانتخابات في أقرب الآجال.
و نبقى رهن إشارة مجلسكم الموقر إذا ما تمت دعوتنا للجنة المختصة لوضعكم في صورة كاملة لهذا الملف.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السيد جمال اغماني
وزير التشغيل والتكوين المهني
www.emploi.gov.ma/docs/14172009101145PM.doc+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84&hl=fr&gl=ma&pid=bl&srcid=ADGEESh2IPsdOWARPoGpD2Yu3SkLm_QpZ9F0GiTLo8HRuYn42msuviy-dhxUXs0h5ay38CMazs9XL45SFkRhBYHBN9KLL53-Qinds1gMvXpeBJisiOnSNCYK8A4tw6_nRxGwLlwc4AmN&sig=AHIEtbTtqnZjD4V2pBoKOlQgek-tqpaotQ" target="_blank" rel="nofollow">https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:12ovvRt84P8J:www.emploi.gov.ma/docs/14172009101145PM.doc+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84&hl=fr&gl=ma&pid=bl&srcid=ADGEESh2IPsdOWARPoGpD2Yu3SkLm_QpZ9F0GiTLo8HRuYn42msuviy-dhxUXs0h5ay38CMazs9XL45SFkRhBYHBN9KLL53-Qinds1gMvXpeBJisiOnSNCYK8A4tw6_nRxGwLlwc4AmN&sig=AHIEtbTtqnZjD4V2pBoKOlQgek-tqpaotQ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------